فهرس الكتاب

الصفحة 1788 من 2842

وَيَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ كَشْفُ وَجْهِهَا فِي الإِحْرَامِ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﵁: (نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ القُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ) (١) .

وَالقُفَّازُ: مَا يُلْبَسُ فِي اليَدِ كَمَا يُلْبَسُ الخُفُّ فِي الرِّجْلِ.

وَمِنْ بَابِ: الاغْتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ

* حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ ﵁: (فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ القَرْنَيْنِ) (٢) ،

هُمَا جَانِبَا البِئْرِ، مَا يُبْنَى عَلَى شَقَّةِ البِئْرِ مِنَ الجَانِبَيْنِ، وَتُوضَعُ عَلَيْهِ البَكَرَةُ.

وَفِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ (٣) .

وَمِنْ بَابِ: لُبْسِ السِّلَاحِ لِلْمُحِرِمِ

* حَدِيثُ: (أَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ: لَا يُدْخِلُ مَكَّةَ سِلَاحًا إِلَّا فِي القِرَابِ) (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت