فهرس الكتاب

الصفحة 1102 من 2842

الإِمَامُ عَلَى ظَاهِرٍ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ.

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالزُّهْرِي (١) ، وَعَطَاءٍ (٢) ، وَمَالِكٍ (٣) أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُومُونَ فِي أَوَّلِ الإِقَامَةِ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ (٤) .

وَقَالَ مَالِكٌ (٥) وَالشَّافِعِيُّ (٦) : لَا يُكَبِّرُ الإِمَامُ حَتَّى يَفْرَغَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الإِقَامَةِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ كَبَّرَ الإِمَامُ (٧) .

وَقَوْلُهُ: (لَا تَسْعَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَا تَقُمْ إِلَيْها مُسْتَعْجِلًا) ، لأَنَّ السَّكِينَةَ لَازِمَةٌ عِنْدَ الوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ تَعَالَى، وَفِي القِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ اسْتِشْعَارٌ لِحَالِ الوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ تَعَالَى (٨) .

وَمِنْ بَابِ: هَلْ يَخْرُجُ مِنَ المَسْجِدِ إِذَا ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ دُونَ أَنْ يَتَيَمَّمَ أَمْ لَا؟ (٩)

قِيلَ فِيهِ: إِنَّهُ قَدْ تَكُونُ بَيْنَ الإِقَامَةِ وَالصَّلَاةِ مُهْلَةٌ عِنْدَ الضَّرُورَةِ بِقَدْرِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت