فهرس الكتاب

الصفحة 1164 من 2842

وَقَوْلُهُ: (فَحَتَّهَا) جَاءَ فِي بَعْضُ الطُّرُقِ أَنَّهُ حَتَّهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ.

وَالحَتُّ: حَتُّ الوَرَقِ مِنَ الغُصْنِ، وَهُوَ إِسْقَاطُهُ وَإِزَالَتُهُ، وَتَحَاتَّتِ الشَّجَرَةُ.

وَقِيلَ: إِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ فَهُوَ عَمَلٌ يَسِيرٌ لَا يُوَثِّرُ فِي الصَّلَاةِ.

وَقَوْلُهُ: (هَمَّ المُسْلِمُونَ أَنْ يُفْتَتَنُوا فِي الصَّلَاةِ) يَعْنِي لِسُرُورِهِمْ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ ، حَتَّى كَادَ يَشْغَلُهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ، وَالالْتِفَاتُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ خَفِيفًا لَا يَضُرُّ الصَّلَاةَ.

وَفِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّهُمُ الْتَفَتُوا إِلَيْهِ حِينَ كَشَفَ السِّتْرَ وَنَظَرَ إِلَيْهِمْ (أَنْ أَتِّمُوا صَلَاتَكُمْ) ، وَلَوْلَا الْتِفَاتُهُمْ إِلَيْهِ مَا رَأَوا إِشَارَتَهُ.

وَمِنْ بَابِ: وُجُوبِ القِرَاءَةِ لِلْإِمَامِ وَالمَأْمُومِ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا

* فِيهِ حَدِيثُ جَابِرِ بن سَمُرَةَ (١) ، وَحَدِيثُ عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ (٢) ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ (٣) .

قَالَ مَالِكٌ (٤) ، وَالشَّافِعِي (٥) ، وَأَحْمَدُ (٦) ، وَإِسْحَاقُ (٧) : قِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ وَاجِبَةٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت