وَقَوْلُهُ: (فَحَتَّهَا) جَاءَ فِي بَعْضُ الطُّرُقِ أَنَّهُ حَتَّهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ.
وَالحَتُّ: حَتُّ الوَرَقِ مِنَ الغُصْنِ، وَهُوَ إِسْقَاطُهُ وَإِزَالَتُهُ، وَتَحَاتَّتِ الشَّجَرَةُ.
وَقِيلَ: إِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ فَهُوَ عَمَلٌ يَسِيرٌ لَا يُوَثِّرُ فِي الصَّلَاةِ.
وَقَوْلُهُ: (هَمَّ المُسْلِمُونَ أَنْ يُفْتَتَنُوا فِي الصَّلَاةِ) يَعْنِي لِسُرُورِهِمْ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ ، حَتَّى كَادَ يَشْغَلُهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ، وَالالْتِفَاتُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ خَفِيفًا لَا يَضُرُّ الصَّلَاةَ.
وَفِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّهُمُ الْتَفَتُوا إِلَيْهِ حِينَ كَشَفَ السِّتْرَ وَنَظَرَ إِلَيْهِمْ (أَنْ أَتِّمُوا صَلَاتَكُمْ) ، وَلَوْلَا الْتِفَاتُهُمْ إِلَيْهِ مَا رَأَوا إِشَارَتَهُ.
* فِيهِ حَدِيثُ جَابِرِ بن سَمُرَةَ (١) ، وَحَدِيثُ عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ (٢) ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ (٣) .
قَالَ مَالِكٌ (٤) ، وَالشَّافِعِي (٥) ، وَأَحْمَدُ (٦) ، وَإِسْحَاقُ (٧) : قِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ وَاجِبَةٌ