فهرس الكتاب

الصفحة 961 من 2842

قَالَ أَهْلُ العِلْمِ: الصَّلَاةُ جَائِزَةٌ عَلَى كُلِّ طَاهِرٍ فِرَاشًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ. وَفِيهِ مِنَ الفِقْهِ أَنَّ المَرْأَةَ لَا تُبْطِلُ صَلَاةَ مَنْ صَلَّى إِلَيْهَا، وَلَا مَنْ مَرَّتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، لِأَنَّ اعْتِرَاضَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ أَشَدُّ مِنْ مُرُورِهَا (١) .

وَقَوْلُهُ (غَمَزَنِي) قِيلَ: كَانَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ.

وَقَوْلُ عَائِشَةَ ﵂: (وَالبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ حِينَ حَدَّثَتْ بِهَذَا الحَدِيثِ كَانَتِ الْمَصَابِيحُ فِي بُيُوتِهِمْ، لِأَنَّ الله ﷿ فَتَحَ عَلَيْهِمُ الدُّنْيَا بَعْدَهُ ﷺ .

وَمِنْ بَابِ: السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِي شِدَّةِ الحَرِّ

حَدِيثُ أَنَسٍ ﵁: (فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الحَرِّ فِي مَكَانِ السُّجُودِ) (٢) .

قَالَ الشَّافِعِيُّ (٣) : لَا يُجْزِئُهُ السُّجُودُ عَلَى الجَبْهَةِ وَدُونَهَا ثَوْبٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت