فهرس الكتاب

الصفحة 903 من 2842

وَمِنْ بَابِ: إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ

* حَدِيثُ: (وَكُنَّ نِسَاءً يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ ﵂ بِالدُّرَجَةِ فِيهَا الكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ، فَتَقُولُ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيْضَاءَ - تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الحَيضَةِ) (١) .

* وَفِيهِ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ (٢) .

أَمَّا إِقْبَالُ الْمَحِيضِ فَهُوَ الدَّفْعَةُ مِنَ الدَّمِ، فَإِذَا رَأَتْهَا الْمَرْأَةُ أَمْسَكَتْ عَنِ الصَّلَاةِ، وَلَا تُحْسَبُ قَرْءًا فِي العِدَّةِ.

وَأَمَّا إِدْبَارُ الحَيْضِ فَهُوَ إِقْبَالُ الطُّهْرِ، وَلَهُ عَلَامَتَانِ:

القَصَّةُ البَيْضَاءُ.

وَالجُفُوفُ، وَهُوَ أَنْ تُدْخِلَ الخِرْقَةَ فَتُخْرِجَهَا جَافَّةً.

قِيلَ: القَصَّةُ أَبْلَغُ مِنَ الجُفُوفِ.

وَقَالَ مَالِكٌ (٣) : إِذَا كَانَتْ مِمَّنْ يَرَى القَصَّةَ البَيْضَاءَ فَلَا تَطْهُرُ حَتَّى تَرَاهَا، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا يَرَاهَا فَطُهْرُهَا الجُفُوفُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت