* فِيهِ حَدِيثُ مَيْمُونَ ﵂ (١) ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: (كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ المُسْلِمُ … ) (٢) .
وَقَوْلُ الزُّهْرِيِّ: لَا بَأْسَ بِالمَاءِ مَا لَمْ يُغَيِّرُهُ طَعْمُ أَوْ رِيحٌ أَوْ لَوْنٌ (٣) .
وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ (٤) ﵀ أَنَّ قَلِيلَ المَاءِ يَنْجُسُ بِقَلِيلِ النَّجَاسَةِ وَإِنْ لَمْ تَظْهَرُ فِيهِ.
وَفِي قَوْلِهِ: (خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ) دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرُ لَوْنُ السَّمْنِ أَوْ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ بِمَوْتِ الفَأْرَةِ فِيهِ فَهُوَ نَجِسٌ.
وَفِي حَدِيثِ: (كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ المُسْلِمُ) (٥) دَلِيلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّهُ لَمَّا انْتَقَلَ حُكْمُ الدَّمِ بِطِيبِ الرَّائِحَةِ مِنَ النَّجَاسَةِ إِلَى الطَّهَارَةِ حِينَ حَكَمَ لَهُ فِي الآخِرَةِ بِحُكْمِ