الإِبَاضِيَّةِ (١) ، وَمَنْ رَأَى أَنَّ قَلِيلَ الْمَاءِ لَا يُجْزِئُ، وَالسُّنَّةُ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ خَالَفَهَا.
* فِيهِ: حَدِيثُ سَعْدٍ بن أَبِي وَقَّاصٍ (٢) ، وَحَدِيثُ المُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ (٣) ، وَعَمْرِو بن أُمَيَّةَ الضَّمْرِي (٤) .
اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ (٥) .
وَقَالَتِ الخَوَارِجُ (٦) : لَا يَجُوزُ أَصْلًا، لأَنَّ القُرْآنَ لَمْ يَرِدْ بِهِ.