يُبَالِي حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ (١) .
وَحُجَّتُهُ حَدِيثُ الجَارُودِ بن أَبِي سَبْرَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ فِي السَّفَرِ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ القِبْلَةَ، ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ) (٢) .
وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ (٣) ، وَعَامِرِ بن رَبِيعَةَ (٤) ، وَجَابِرٍ (٥) اسْتقبَالُ القِبْلَةِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ (٦) وَهِيَ [أَصَحُ] (٧) مِنْ حَدِيثِ الجَارُودِ.
لَا تَجُوزُ صَلَاةُ الفَرِيضَةِ عَلَى الدَّابَّةِ [مِنْ غَيْرِ عُذرٍ، وَلَا يَجُوزُ تَرْكُ القِبْلَةِ إِلَّا فِي شِدَّةِ الخَوْفِ.