وَإِسْحَاقُ (١) : لَا يُجْزِئُ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ مَكَانَ التَّكْبِيرِ، وَلَا يُجْزِئُ إِلَّا: اللهُ أَكْبَرُ، وَأَجَازَ الشَّافِعِيُّ ﵀ (٢) : اللَّهُ الْأَكْبَرُ.
وَقَوْلُهُ: (فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا) يَدُلُّ أَنَّهُ [لَابُدَّ مِنْ] (٣) لَفْظِ التَّكْبِيرِ.
* فِيهِ حَدِيثُ ابن عُمَرَ ﵁ (٤) .
وَفِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ: (رَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) (٥) .
قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: رُوِيَ: (حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) ، وَرُوِيَ: (حَذْوَ أُذْنَيْهِ) ، وَرُوِيَ: (حُذَاءَ صَدْرِهِ) (٦) .
ذَهَبَ قَوْمٌ مِنَ العُلَمَاءِ إِلَى رَفْعِ اليَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الافْتِتَاحِ خَاصَّةً، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ (٧) ،