فَصَلَّى الجُمُعَةَ بِوُضُوءٍ فَغُسْلُهُ تَامٌّ، وَ] (١) إِنْ كَانَ الغُسْلُ لِلصَّلَاةِ فَإِنَّمَا شَهِدَ الجُمُعَةَ عَلَى وُضُوءٍ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢) ، وَأَحْمَدُ (٣) ، وَإِسْحَاقُ (٤) : مَنِ اغْتَسَلَ بَعْدَ الفَجْرِ لِلْجُمُعَةِ يُجْزِئُهُ مِنْ غُسْلِ الجُمُعَةِ.
وَقَالَ مَالِكٌ (٥) : لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غُسْلًا مُتَّصِلًا بِالرَّوَاحِ، وَلَا يُجْزِئُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ.
قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (٦) : المَقْصُودُ بِهِ [الصَّلَاةُ] (٧) لَا اليَوْمُ، لِأَنَّهُ لَوِ اغْتَسَلَ بَعْدَ فَوَاتِ الجُمُعَةِ لَمْ يُصِبْ غُسْلَ يَوْمِ الجُمُعَةِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ اليَوْمَ لِأَنَّ فِيهِ الجُمُعَةَ.
* فِيهِ حَدِيثُ ابن عَبَّاسٍ (٨) .
أَجَازَ أَحْمَدُ (٩) التَّخَلُّفَ عَنِ الجُمُعَةِ لِهَذَا الحَدِيثِ.