فهرس الكتاب

الصفحة 1240 من 2842

فَصَلَّى الجُمُعَةَ بِوُضُوءٍ فَغُسْلُهُ تَامٌّ، وَ] (١) إِنْ كَانَ الغُسْلُ لِلصَّلَاةِ فَإِنَّمَا شَهِدَ الجُمُعَةَ عَلَى وُضُوءٍ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢) ، وَأَحْمَدُ (٣) ، وَإِسْحَاقُ (٤) : مَنِ اغْتَسَلَ بَعْدَ الفَجْرِ لِلْجُمُعَةِ يُجْزِئُهُ مِنْ غُسْلِ الجُمُعَةِ.

وَقَالَ مَالِكٌ (٥) : لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غُسْلًا مُتَّصِلًا بِالرَّوَاحِ، وَلَا يُجْزِئُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ.

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (٦) : المَقْصُودُ بِهِ [الصَّلَاةُ] (٧) لَا اليَوْمُ، لِأَنَّهُ لَوِ اغْتَسَلَ بَعْدَ فَوَاتِ الجُمُعَةِ لَمْ يُصِبْ غُسْلَ يَوْمِ الجُمُعَةِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ اليَوْمَ لِأَنَّ فِيهِ الجُمُعَةَ.

وَمِنْ بَابِ: الرُّخْصَةِ لِمَنْ لَمْ يَحْضُرِ الجُمُعَةَ فِي الْمَطَرِ

* فِيهِ حَدِيثُ ابن عَبَّاسٍ (٨) .

أَجَازَ أَحْمَدُ (٩) التَّخَلُّفَ عَنِ الجُمُعَةِ لِهَذَا الحَدِيثِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت