* فِيهِ حَدِيثُ جَابِرٍ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ، فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ) (١) .
فِيهِ بَيَانُ أَنَّ الصُّفُوفَ إِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ كَانَ دُعَاءُ الْمُسْلِمِينَ لِلْمَيِّتِ أَكْثَرَ، وَكَانَ الْمَيِّتُ إِلَى الرَّحْمَةِ أَقْرَبَ.
السُّنَّةُ أَنْ يَقِفَ الإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ، وَعِنْدَ عَجِيزَةِ الْمَرْأَةِ.
وَمِنْ شَرْطِ صِحَّةِ صَلَاةِ الجَنَازَةِ: الطَّهَارَةُ، وَسَتْرُ العَوْرَةِ، وَالْقِيَامُ، وَاسْتِقْبَالُ القِبْلَة.
وَإِنْ اجْتَمَعَ جَنَائِزُ فَالأَفْضَلُ أَنْ يُفْرَدَ كُلُّ وَاحِدٍ بِصَلَاةٍ، فَإِنْ صُلِّيَ عَلَيْهِمْ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ جَازَ، لأَنَّ القَصْدَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ الدُّعَاءُ لَهُمْ، وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِالجَمْعِ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ.