عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقُومَ الْمُصَلِّي عَلَى نَجَاسَةٍ.
* حَدِيثُ: (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ) (١) .
اسْتَدَلَّ البُخَارِيُّ بِهَذَا الحَدِيثِ فِي مَنْعِ جَوَازِ الوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ (٢) ، وَمَالِكٌ (٣) ، وَأَحْمَدُ (٤) : لَا يَجُوزُ الوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ، نَيَّهِ مَطْبُوخِهِ، مَعَ عَدَمِ المَاءِ وَوُجُودِهِ، تَمْرًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ، فَإِنْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ مُشْتَدًّا فَهُوَ نَجِسٌ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٥) : لَا يَجُوزُ الوُضُوءُ بِهِ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ، فَإِذَا عُدِمَ فَيَجُوزُ بِمَطْبُوخِ التَّمْرِ خَاصَّةً.
وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ لَيْلَةِ الجِنِّ قَالَ: (ثَمَرَةٌ طَيِّبَةٌ، وَمَاءٌ طَهُورٌ) (٦) .