(أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ) (١) ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هِيَ مُسْتَحَبَّةٌ، لأَنَّهُ طَعَامٌ لِحَادِثِ سُرُورٍ، فَلَمْ تَجِبْ كَسَائِرِ الوَلَائِمِ.
وَمَنْ دُعِيَ إِلَى وَلِيمَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الإِجَابَةُ، لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيَأْتِهَا) (٢) .
وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: هِيَ فَرْضٌ عَلَى الكِفَايَةِ، لِأَنَّ القَصْدَ إِظْهَارُهَا] (٣) وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِحُضُورِ البَعْضِ.
وَإِنْ كَانَتِ الوَلِيمَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَجَابَ فِي اليَوْمِ الأَوَّلِ وَالثَّانِي، وَتُكْرَهُ الإِجَابَةُ فِي اليَوْمِ الثَّالِثِ، لِمَا رُوِيَ (أَنَّ سَعِيدَ بنَ الْمُسَيِّبِ دُعِيَ مَرَّتَيْنِ فَأَجَابَ، ثُمَّ دُعِيَ الثَّالِثَ فَحَصَبَ الرَّسُولَ) (٤) .
وَقَالَ الحَسَنُ: (الدَّعْوَةُ أَوَّلُ يَوْمٍ حَسَنٌ، وَالثَّانِي حَسَنٌ، وَالثَّالِثُ رِيَاءٌ