عَلَى مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ ﵁ .
قَالُوا: وَهُوَ مُفَسِّرٌ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ﵁ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ (١) ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ (٢) .
قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ (٣) : مَا بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ دُعَاءٌ إِلَى الصَّلَاةِ، وَالسَّامِعُ إِنَّمَا يَقُولُ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الذِّكْرَ لَا عَلَى وَجْهِ دُعَاءِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، [فَإِذَا كَانَ] (٤) سِرًّا فَلا مَعْنَى لَهُ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُجْعَلَ مَكَانَ ذَلِكَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، فَإِنَّهُ كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ (٥) .
* فِيهِ حَدِيثُ جَابِرٍ ﵁ (٦) .
وَفِيهِ الحَضُّ عَلَى الدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ حِينَ تُفَتَّحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لِلرَّحْمَةِ، وَقَدْ جَاءَ فِي الحَدِيثِ: (سَاعَتَانِ لَا يُردُّ فِيهِمَا الدُّعَاءُ: حَضْرَةُ النِّدَاءِ بِالصَّلَاةِ، وَحَضْرَةُ [الصَفِّ] (٧) فِي سَبِيلِ اللهِ) (٨) ، فَدَلَّهُمْ ﷺ عَلَى أَوْقَاتِ الإِجَابَةِ.