اللَّازِمُ مِنَ الثِّيَابِ فِي الصَّلَاةِ ثَوْبٌ وَاحِدٌ سَاتِرٌ لِلْعَوْرَةِ، وَمَا زَادَ فَهُوَ اسْتِحْبَابٌ.
احْتَجَّ بِحَدِيثِ أَنَسٍ (١) ، وَزَيْدِ بن ثَابِتٍ (٢) مَنْ قَالَ: إِنَّ الفَخِذَ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ، لأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ عَوْرَةً مَا كَشَفَهَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَلَا تَرَكَهَا مَكْشُوفَةً بِحَضْرَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﵄ .
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ (٣) : الفَخِذُ عَوْرَةٌ، وَلَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ فِي الحَمَّامِ، فَدَلَّ أَنَّهَا لَا تَقَوَى عِنْدَهُمْ قُوَّةَ العَوْرَةِ، وَإِنْ كَانُوا يُؤْمَرُونَ بِسِتْرِهَا (٤) .
وَعِنْدَ مَالْكٍ (٥) ، وَالشَّافِعِيِّ (٦) : مَا بَيْنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ.