زَكَاةُ الفِطْرِ فَرِيضَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيُّ (١) .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢) : هِيَ وَاجِبَةٌ لَيْسَتْ بِفَرِيضَةٍ، وَبَنَاهُ عَلَى أَصْلِهِ فِي أَنَّ الفَرْضَ أَعْلَى مِنَ الوَاجِبِ (٣) .
* * *
* حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ﵁: (فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ) (٤) .
في الحَدِيثِ دَلِيلانِ عَلَى مَا قُلْنَاهُ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ قَالَ: (فَرَضَ) .