وَ (الْجَوْنِيَّةِ) مَنْسُوبَةٌ إِلَى الجَوْنِ، وَهُوَ اسْمُ رَجُلٍ، وَفِي رِوَايَةِ عَائِشَةَ ﵂: (أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ) (١) .
وَقَوْلُهُ: (وَمَعَهَا دَايَتُهَا) ، الدَّايَةُ: الظِّئْرُ، وَالحَاضِنَةُ: لُغَةٌ عَرَبِيَّةٌ.
وَقَوْلُهَا: (لِلسُّوقَةِ) ، أَيْ: لِوَاحِدٍ مِنَ الرَّعِيَّةِ، لَمْ تَعْرِفِ النَّبِيَّ ﷺ .
وَقَوْلُهُ: (فَأَهْوَى بِيَدِهِ) ، أَيْ: قَصَدَ بِيَدِهِ.
وَقَوْلُهُ: (اكْسُهَا رَازِقِيَّتَيْنِ) ، الرَّازِقِيُّ: نَوْعٌ مِنَ الثِّيَابِ.
وَفِي رِوَايَةٍ: (بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا) (٢) .
* قَوْلُهُ: (لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ (٣) ؟ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ) (٤) .
إِذَا طَلَّقَ حُرٌّ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَيَطَأَهَا، لِقَوْلِهِ ﷿: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٥) ، وَلِحَدِيثِ رِفَاعَةَ القُرَظِيِّ (٦) ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بن الزَّبِيرِ، بِفَتْحِ الزَّايِ (٧) .