وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنَى الحَدِيثِ أَنَّ مُدْرِكَ رَكْعَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ مُدْرِكٌ لِجَمِيعِهَا، وَلَوْ أَدْرَكَ مُسَافِرٌ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ مُقِيمٍ لَزِمَهُ حُكْمُ الْمُقِيمِ فِي الإِتْمَامِ.
وَهَذَا الحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً فَلَا مَدْخَلَ لَهُ فِي حُكْمِهَا.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (١) ، وَأَحْمَدُ (٢) : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الجُمُعَةِ أَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣) : إِذَا أَحْرَمَ فِي الجُمُعَةِ قَبْلَ سَلَامِ الإِمَامِ صَلَّى رَكْعَتَينِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ ﷺ: (فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا) (٤) ، وَالَّذِي فَاتَهُ رَكْعَتَانِ لَا أَرْبَعٌ.
وَحُجَّةُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً مِنَ الجُمُعَةِ لَمْ يُدْرِكْ شَيْئًا فِيهَا، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ شَيْئًا مِنهَا صَلَّى أَرْبَعًا بِالإِجْمَاعِ.
* حَدِيثُ عُمَرَ (٥) ، وابن عُمَرَ (٦) ﵄ .