سُنَّةُ الخُرُوج إِلَى العِيدِ المَشْيُّ، لِأَنَّهُ مِنَ التَّوَاضُعِ.
* حَدِيثُ ابن عَبَّاسٍ ﵁ (١) .
وَالسُّنَّةُ تَقْدِيمُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ، وَبِذَلِكَ عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ.
وَقَدْ غَلِطَ النَّسَائِيُّ فِي حَدِيثِ البَرَاءِ (٢) ، وَقَالَ: قَوْلُهُ (أَوَّلُ مَا نَبْدَأُ بِهِ أَنْ نُصَلِّيَ) دَلِيلٌ أَنَّهُ خَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَلَيْسَ كَمَا ظَنَّ، لأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ: (أَوَّلُ مَا نَبْدَأُ بِهِ) أَيْ: أَوَّلُ مَا يَكُونُ الابْتِدَاء بِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي قَدَّمْنَا فِعْلَهَا، وَبَدَأْنَا بِهَا.
وَالمُتَحَدِّثُ قَدْ يَضَعُ الفِعْلَ الْمُسْتَقْبَلَ مَوْضِعَ الْمَاضِي، قَالَ اللهُ ﷿: ﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا﴾ (٣) أَيْ: الإيمَانَ المُتَقَدِّمَ.
وَ (السِّخَابُ) : قِلَادَةٌ مِنْ قُرْنْفُلٍ لَيْسَ فِيهَا جَوْهَرٌ.