فهرس الكتاب

الصفحة 1884 من 2842

يُمْكِنُ أَنْ يَتَحَلَّلَ بَعْدَ الوَطْءِ بِعِوَضٍ وَلَا بِغَيْرِ عِوَضٍ، فَمَن وَطِءَ فَرَجًا عَلَى هَذِهِ الحالِ لَا يُقَالُ: وَطِءَ فَرْجًا حَرَامًا ولَا فَرْجًا حَلَالًا؛ لاشْتِبَاهِ الأَمْرِ فِي ذَلِكَ.

ومن باب: مَنْ لَم يُبَالِ مِن حَيثُ كَسَبَ الْمَال

* فيهِ حَديثُ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنْ الْحَرَامِ) (١) .

وفي حَدِيثِ أَبي سَعِيدٍ ﵁: (إِنَّ الخَيْرَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِالخَيْرِ … ) (٢) .

الحدِيثُ دَليلٌ عَلَى تمحِيقِ بَرَكَةِ الْمَالِ وَالانْتِفَاعِ بِهِ إِذَا جُمِعَ مِنْ غَيْرِ حِلِّه.

وفي روَايةٍ: (وَكَانَ شَهِيدًا عَلَيهِ يَومَ القِيَامَة) (٣) ، أَيْ: يَشهِدُ الْمَالُ الْمَجْمُوعُ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ عَلَى جَامِعِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ.

وفي حَدِيثِ: (رُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِي الْمَالِ لَهُ النَّارُ يَوْمَ القِيامَة) (٤) : تَغْلِيظٌ فِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت