وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الرُّجُوعَ إِلَى رِوَايَتِهِمْ أَوْلَى أَنه لَا يَقُولُ بِظَاهِرِهِ مَا رَوَاهُ، وَمَالَ إِلَى التَّكْفِيرِ بِالإِطْعَامِ مُبْطِلًا لِلتَّخْيِيرِ.
وَقَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: الحَدِيثُ مَنْسُوخٌ (١) .
وَ (العَرَقُ) : الْمِكْتَلُ وَهُوَ الزَّنْبِيلُ الكَبِيرُ.
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: (إِذَا قَاءَ فَلَا يُفْطِرُ، إِنَّمَا يُخْرِجُ وَلَا يُولِجُ) .
قَالَ البُخَارِيُّ (٢) : وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّهُ يُفْطِرُ، وَالأَوَّلُ أَصَحُّ.
قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ ﵀ (٣) : إِنِ اسْتَقَاءَ بَطَلَ صَوْمُهُ، لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁