* فِيهِ ابن بُحَيْنَةَ (١) .
قَالَتْ طَائِفَةٌ: إِذَا قَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ سَاهِيًا لَا يَرْجِعُ [إِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا] (٢) ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَوِ قَائِمًا رَجَعَ.
وَقَالَ قَوْمٌ (٣) : يَقْعُدُ وَإِنْ كَانَ اسْتَتَمَّ قَائِمًا، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النَّخَعِيِّ.
وَفِي قَوْلِ أَكْثَرِ العُلَمَاءِ إِنَّ مَنْ تَرَكَ الجِلْسَةَ الأُولَى عَامِدًا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ، وَعَلَيْهِ إِعَادَتُهَا، وَهِيَ سُنَّةٌ، وَحُكْمُ تَرْكِهَا عَمْدًا حُكْمُ الفَرَائِض.
* فيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَ الشَّيْطَانُ فَلَبَّسَ عَلَيْهِ) (٤) .
جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ يُوجِبُونَ سُجُودَ السَّهْوِ فِي التَّطَوُّعِ إِلَّا ابْنَ سِيرِينَ وَقَتَادَةَ (٥) ،