فهرس الكتاب

الصفحة 1214 من 2842

وَأَمَّا جُلُوسُ الْمَرْأَةِ فِي الصَّلَاةِ: فَرَأَتْ طَائِفَةٌ أَنْ تَقْعُدَ قُعُودَ الرَّجُلِ كَفِعْلِ أُمِّ الدَّرْدَاءِ (١) .

وَقَالَ بَعْضُهُمْ (٢) : (كُنَّ يُؤْمَرْنَ أَنْ يَتَرَبَّعْنَ إِذَا جَلَسْنَ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا يَجْلِسْنَ جُلُوسَ الرِّجَالِ عَلَى أَوْرَاكِهِنَّ) .

وَمِنْ بَابِ: مَنْ لَمْ يَرَ التَّشَهُّدَ الأَوَلَ وَاجِبًا

* فِيهِ حَدِيثُ ابن بُحَيْنَةَ (٣) .

أَجْمَعَ فُقَهَاءُ السَّلَفِ عَلَى أَنَّ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ إِلَّا أَحْمَدَ؛ فَإِنَّهُ قَالَ: هُوَ وَاجِبٌ (٤) ، وَحُجَّتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَشَهَّدَ وَعَلَّمَهُمُ التَّشَهُّدَ.

وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ) (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت