وَأَمَّا جُلُوسُ الْمَرْأَةِ فِي الصَّلَاةِ: فَرَأَتْ طَائِفَةٌ أَنْ تَقْعُدَ قُعُودَ الرَّجُلِ كَفِعْلِ أُمِّ الدَّرْدَاءِ (١) .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ (٢) : (كُنَّ يُؤْمَرْنَ أَنْ يَتَرَبَّعْنَ إِذَا جَلَسْنَ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا يَجْلِسْنَ جُلُوسَ الرِّجَالِ عَلَى أَوْرَاكِهِنَّ) .
* فِيهِ حَدِيثُ ابن بُحَيْنَةَ (٣) .
أَجْمَعَ فُقَهَاءُ السَّلَفِ عَلَى أَنَّ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ إِلَّا أَحْمَدَ؛ فَإِنَّهُ قَالَ: هُوَ وَاجِبٌ (٤) ، وَحُجَّتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَشَهَّدَ وَعَلَّمَهُمُ التَّشَهُّدَ.
وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ) (٥) .