وَفِي الحَدِيثِ: إِقْرَارُ الْمُشْرِكِينَ بِفَضْلِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَقُرْبِ مَكَانِهِ مِنَ اللهِ ﷿ ، وَلَوْلَا ذَلِكَ مَا لَجَؤُوا إِلَيْهِ فِي كَشْفِ ضُرِّهِمْ عِنْدَ إِشْرَافِهِمْ عَلَى الهَلَكَةِ، فَجَعَلُوهُ وَسِيلَةً إِلَى اللهِ ﷿ فِي إِزَالَةِ ضُرِّهِمْ.
* فيهِ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ (١) .
السُّنَّةُ [فِي] (٢) الاسْتِسْقَاءِ لِمَنْ بَرَزَ إِلَيْهَا أَنْ يَدْعُوَ الله قَائِمًا، لِأَنَّهُ حَالُ خُشُوعٍ وَإِنَابَةٍ، وَلَا أَذَانَ وَلَا إِقَامَةَ لِصَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ.
* فيهِ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بن يَزِيدَ (٣) .
لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي الجَهْرِ بِالقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ (٤) ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي قِرَاءَةِ صَلَاةِ الكُسُوفِ، وَفِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّ الخُطْبَةَ فِي الاسْتِسْقَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ لِقَوْلِهِ: (ثُمَّ صَلَّى) ، وَ (ثُمَّ) تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الثَانِي بَعْدَ الأَوَّلِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ (٥) : يَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ، وَأَمَّا مَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦) مِنْ