وَقَوْلُهُ: (هَبَّتِ الرَّكَابُ) ، أَيْ: زَالَتْ عَنْ مَوَاضِعِهَا، يُقَالُ: هَبَّتِ ا??نَّاقَةُ فِي السَّيْرِ، أَيْ: تَحَرَّكَتْ.
وَ (الرَّكَابُ) : الإِبِلُ (١) .
* قَوْلُهُ: (فَأَكْرَهُ أَنْ أُسَنِّحَهُ) (٢) يُقَالُ لِكُلِّ مَا عَرَضَ: قَدْ سَنَحَ لَكَ، وَالسَّانحُ: مَا أَتَاكَ عَنْ يَمِينِكَ مِنْ طَائِرٍ أَوْ غَيْرِهِ.
وَانْسِلَالُ عَائِشَةَ ﵂ مِنْ لِحَافِهَا كَالْمُرُورِ فِيهِ.
وَفِيهِ دَلَالَةٌ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ (٣) .
[اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى] (٤) دَفْعِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى إِلَى [سُتْرَةٍ] (٥) .
وَالْمُقَاتَلَةُ هَا هُنَا: الْمُدَافَعَةُ فِي لُطْفٍ، وَلَا يَبْلُغُ بِهِ مَبْلَغًا يُفْسِدُ صَلَاتَهُ.
[وَالفَرْقُ بَيْنَ] (٦) مَا يَدْرَأُ فِيهِ الْمُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَا لَا يَدْرَأُ فِي