قِيلَ فِيهِ مِنَ الفِقْهِ أَنَّ الجِلْسَةَ الأُولَى سُنَّةٌ، لأَنَّ سُجُودَهُ ﵇ لِلسَّهْوِ نَابَ عَنِ التَّشَهُّدِ وَعَنِ الجُلُوسِ.
وَالتَّشَهُّدُ سُنَّةٌ، فَكَذَلِكَ الجُلُوسُ، وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمْ يَتُبْ مَنَابَهُ سُجُودُ السَّهو.
* فِيهِ حَدِيثُ ابن مَسْعُودٍ (١) ﵁ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ (٢) ، وَأَحْمَدُ (٣) : هُوَ فَرْضٌ، وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِقَوْلِهِ: (فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ اللهِ … ) (٤) وَأَمْرُهُ عَلَى الوُجُوبُ.
وَقَالَ مَالِكٌ (٥) ، وَالكُوفِيُّونَ (٦) : لَيْسَ بِفَرْضٍ، وَقَالُوا: لَيْسَ كُلُّ أَمْرِهِ ﷺ [عَلَى الوُجُوبِ] (٧) ، لأَنَّ التَّكْبِيرَ فِي غَيْرِ الإِحْرَامِ، وَالتَّسْبِيحَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ