فهرس الكتاب

الصفحة 1215 من 2842

قِيلَ فِيهِ مِنَ الفِقْهِ أَنَّ الجِلْسَةَ الأُولَى سُنَّةٌ، لأَنَّ سُجُودَهُ ﵇ لِلسَّهْوِ نَابَ عَنِ التَّشَهُّدِ وَعَنِ الجُلُوسِ.

وَالتَّشَهُّدُ سُنَّةٌ، فَكَذَلِكَ الجُلُوسُ، وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمْ يَتُبْ مَنَابَهُ سُجُودُ السَّهو.

وَمِنْ بَابِ: التَّشَهُّدِ فِي الجِلْسَةِ الأَخِيرَةِ

* فِيهِ حَدِيثُ ابن مَسْعُودٍ (١) ﵁ .

قَالَ الشَّافِعِيُّ (٢) ، وَأَحْمَدُ (٣) : هُوَ فَرْضٌ، وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِقَوْلِهِ: (فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ اللهِ … ) (٤) وَأَمْرُهُ عَلَى الوُجُوبُ.

وَقَالَ مَالِكٌ (٥) ، وَالكُوفِيُّونَ (٦) : لَيْسَ بِفَرْضٍ، وَقَالُوا: لَيْسَ كُلُّ أَمْرِهِ ﷺ [عَلَى الوُجُوبِ] (٧) ، لأَنَّ التَّكْبِيرَ فِي غَيْرِ الإِحْرَامِ، وَالتَّسْبِيحَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت