وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (١) : لَا أَكْرَهُ الصَّلَاةَ فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ إِذَا كَانَ سَلِيمًا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَبْعَارِهَا.
فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ﵁: (أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ، وَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْعَلُهُ) (٢) .
وَكَرِهَ مَالِكٌ (٣) وَالشَّافِعِيُّ (٤) الصَّلَاةَ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ، وَقِيلَ: إِنَّمَا ذَلِكَ [لِأَنَّ] (٥) مِنْ عَادَةِ أَصْحَابِ الْإِبِلِ التَغَوُّطَ بِقُرْبِهَا.
وَقِيلَ: العِلَّهُ فِيهِ مَا قِيلَ إِنَّهُ مِنْ وُثُوبِهَا، أَلَا تَرَاهُ [يَقُولُ] (٦) : (فَإِنَّهَا جِنٌّ [خُلِقَتْ] (٧) مِنْ جِنٍّ) (٨) ، وَهَذَا غَيْرُ مَخُوفٍ مِنَ الغَنَمِ.