الحَرَامُ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الشَّرَابِ فَهُوَ الضَّارُّ.
* حَدِيثُ ابن عَبَّاسٍ ﵄: (فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءا) (١) .
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ الاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ، وَاسْتِحْبَابِ خِدْمَةِ العَالِمِ.
وَفِي دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى سُرُورِهِ بِوَضْعِ المَاءِ لَهُ.
وَدَلِيلٌ عَلَى الْمُكَافَاةِ بِالدُّعَاءِ لِمَنْ كَانَ مِنْهُ [إِحْسَانٌ، أَوْ عَوْنٌ، أَوْ مَعْرُوفٌ] (٢) .
قِيلَ (٣) : إِنَّمَا نُهِيَ عَنِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا بِالغَائِطِ وَالبَوْلِ فِي الصَّحَارَى مِنْ أَجْلِ مَنْ يُصَلِّي فِيهَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ [فَيُؤْذِيهِمْ] (٤) بِظُهُورٍ عَوْرَتِهِ مُسْتَقْبِلًا أَوْ مُسْتَدْبِرًا.
وَقِيلَ: نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ إِكْرَامًا لِلْقِبْلَةِ، وَتَنْزِيهًا لَهَا.
* حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ﵁: (ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا) (٥) فِي جَوَابِ ابْنِ عُمَرَ.