* فِيهِ أَبو حُمَيْدٍ (١) .
لا خِلَافَ بَيْنَ العُلَمَاءِ فِي اسْتِحْبَابِ هَذِهِ الصِّفَةِ، وَفِي اسْتِحَبَابِ أَنْ يَسْتَقبِلَ السَّاجِدُ بِأَنَامِلِ يَدَيْهِ القِبْلَةَ.
* فِيهِ حَدِيثُ ابن عَبَّاسٍ (٢) ، وَحَدِيثُ البَرَاءِ (٣) .
اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِيمَا يُجْزِئُ السُّجُودُ عَلَيْهِ مِنَ الآرَابِ السَّبْعَةِ بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ أَنَّ السُّجُودَ عَلَى الوَجْهِ فَرِيضَةٌ (٤) :
فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِذَا سَجَدَ عَلَى جَبْهَتِهِ دُونَ أَنْفِهِ أَجْزَأهُ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُوسَ، وَالحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَالقَاسِمِ (٥) ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ (٦) ، وَالْمُسَتَحَبُّ عِنْدَهُمْ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى أَنْفِهِ مَعَ جَبْهِتِهِ.