وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١) : يُجْزِئُهُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى أَنْفِهِ دُونَ جَبْهَتِهِ، وَأَوْجَبَ قَوْمٌ السُّجُودَ عَلَى الأَنْفِ وَالجَبْهَةِ جَمِيعًا، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النَّخَعِيِّ، وَعِكْرِمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (٢) ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ (٣) .
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵁: (مَنْ لَمْ يَضَعْ أَنْفَهُ عَلَى الْأَرْضِ لَمْ يُصَلِّ) (٤) .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يُجْزِئهُ إِنْ تَرَكَ السُّجُودَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ (٥) ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ (٦) ، وَإِسْحَاقُ (٧) ، وَكَأَنَّ البُخَارِي مَالَ إِلَى هَذَا القَوْلِ، بِدَلِيلِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَلَا يُجْزِئُ السُّجُودُ عَلَى بَعْضِهَا إِلَّا بِدِلَالَةٍ.
وَحُجَّة مَنْ أَوْجَبَ السُّجُودَ عَلَى الجَبْهَةِ وَالأَنْفِ جَمِيعًا أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي بَعْضِ طُرُقِ هَذَا الحَدِيثِ: (أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءِ مِنْهَا الوَجْهُ) (٨) ، فَلَا