فهرس الكتاب

الصفحة 1729 من 2842

يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُحْرِمَ إِحْرَامًا مَوْقُوفًا لَا بِحَجٍّ وَلَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ يَصْرِفَهُ إِلَى أَيِّ النُّسُكَيْنِ شَاءَ.

وَإِنْ كَانَ الأَمْرُ [عَلَى مَا نُقِلَ] (١) فِي الخَبَرِ، وَأَنَّهُمْ أَحْرَمُوا بِالحَجِّ ثُمَّ نُقِلُوا إِلَى العُمْرَةِ، فَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ بَعْدَهُمْ، بَلْ كَانَ خَالِصًا لَهُمْ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَى بِلَالُ بنُ الحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ فُسِخَ الحَجُّ لَنَا خَاصَّةً [أَوْ] (٢) لَنَا وَلِمَنْ بَعْدَنَا؟ قَالَ: بَلْ لَكُمْ خَاصَّةً) (٣) .

وَمِنْ بَابِ: الطَّوَافِ عَلَى وُضُوءٍ

* حَدِيثُ عَائِشَةَ ﵂: (أَنَّ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ) (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت