فهرس الكتاب

الصفحة 2504 من 2842

كِتَابُ الطَّلَاقِ

وَقَوْلِ اللهِ ﷿: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ (١) وَطَلَاقُ السُّنَّةِ: أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَيُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ

* وَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ ﵁ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ (٢) .

قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ ﵀ (٣) : يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ: وَاجِبٍ، وَمُسْتَحَبٍّ وَمُحَرَّمٍ وَمَكْرُوهٍ.

فَالوَاجِبُ فِي حَالَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: إِذَا وَقَعَ الشِّقَاقُ، وَرَأَى الحَكَمَانِ الطَّلَاقَ.

وَالثَّانِي: إِذَا آلَى مِنْهَا، وَلَمْ يَفِءْ إِلَيْهَا.

[وَالْمُسْتَحَبُّ] (٤) فِي حَالَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَخَافَ تَقْصِيرًا فِي حَقِّهَا فِي العِشْرَةِ أَوْ غَيْرِهَا، فَالمُسْتَحَبُّ أَنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت