وَقَوْلِ اللهِ ﷿: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ (١) وَطَلَاقُ السُّنَّةِ: أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَيُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ
* وَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ ﵁ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ (٢) .
قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ ﵀ (٣) : يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ: وَاجِبٍ، وَمُسْتَحَبٍّ وَمُحَرَّمٍ وَمَكْرُوهٍ.
فَالوَاجِبُ فِي حَالَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: إِذَا وَقَعَ الشِّقَاقُ، وَرَأَى الحَكَمَانِ الطَّلَاقَ.
وَالثَّانِي: إِذَا آلَى مِنْهَا، وَلَمْ يَفِءْ إِلَيْهَا.
[وَالْمُسْتَحَبُّ] (٤) فِي حَالَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ يَخَافَ تَقْصِيرًا فِي حَقِّهَا فِي العِشْرَةِ أَوْ غَيْرِهَا، فَالمُسْتَحَبُّ أَنْ