فهرس الكتاب

الصفحة 2784 من 2842

وَمِنْ كِتَابِ كَفَّارَاتِ الأَيْمَانِ

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ (١) .

قَالَ الشَّافِعِيُّ (٢) : وَيُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ اليَمِينِ مُدٌّ بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ .

قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ ﵀ (٣) :

الكَفَّارَاتُ تَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ:

قِسْمٌ وَجَبَ عَلَى التَّرْتِيبِ فِي جَمِيعِهِ.

وَقِسْمٌ وَجَبَ عَلَى التَّخْييرِ فِي جَمِيعِهِ.

وَقِسْمٌ وَجَبَ التَّخْيِيرُ فِي بَعْضِهِ، وَالتَّرْتِيبُ فِي بَعْضِهِ.

فَأَمَّا مَا كَانَ وُجُوبُهُ عَلَى التَّرْتِيبِ فِي جَمِيعِهِ: فَكَفَّارَةُ الظِّهَارِ، وَالقَتْلِ، وَالوَطْءِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، يَبْدَأُ بِالعِتْقِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالصِّيَامُ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ فَالإِطْعَامُ.

وَأَمَّا مَا كَانَ وُجُوبُهُ عَلَى التَّخْيِيرِ: فَكَفَّارَةُ الأَذَى هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ دَمِ شَاةٍ أَوْ إِطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، أَوْ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَجَزَاءُ الصَّيْدِ هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ مِثْلِهِ مِنَ النَّعَمِ، أَوْ قِيمَةِ المِثْلِ طَعَامًا، أَوْ عَدْلِ ذَلِكَ صِيَامًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت