* حَدِيثُ مَيْمُونَة: (فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِحِلَابٍ) (١) .
(الحِلَابُ) : وُهو قِدحٌ يُحلَبُ فِيهِ.
قالَ أَصحَابُ الشَّافِعِي (٢) : يُكْرَهُ صَوْمُ يَوْمِ عَرفَةَ بِعَرَفَةَ لِلحَاجِّ، قِيلَ: لأَنَّهم يَضعُفُونَ عَن الذِّكرِ، والذِّكْرُ في ذَلكَ الْمَوْضِعِ أَوْلَى مِنْ صِيامِ التَطوُّعِ فيهِ.
* حدِيثُ عُمَرَ ﵁: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَن صَومِهِمَا) (٣) .
قالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِي ﵀ (٤) : [لَا يجوزُ صَومُ] (٥) يومِ الفِطْرِ، وَلَا يَوْمِ النَّحْرِ، وَلَا أَيَّامِ مِنًى فَرْضًا وَلَا تَطَوُّعًا.
فأَمَّا يَوْمُ الفِطْرِ وَيَوْمُ النَّحْرِ فَلَا يَجُوزُ صَومُهُمَا بِحَالٍ، لَا عَنِ الْفَرْضِ وَلَا عَنِ النَّفْلِ، فَإِنْ نَذَرَ نَاذِرٌ صَوْمَهُمَا لَم يَنعَقِدْ نَدْرُهُ.