فهرس الكتاب

الصفحة 855 من 2842

وَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ تَخْلِيلَهَا فِي الغُسْلِ وَاجِبٌ، وَلَا يَجِبُ فِي الوُضُوءِ (١) .

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢) ، وَالثَّوْرِيُّ (٣) ، وَأَحْمَدُ (٤) ، وَحُكِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ (٥) أَنَّ التَّخْلِيلَ مَسْنُونٌ.

وَإِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى البَشَرَةِ فِي الجَنَابَةِ مَفْرُوضٌ.

وَقَالَ الْمُزَنِيُّ (٦) : تَخْلِيلُهَا وَاجِبٌ فِي الوُضُوءِ وَالغُسْلِ.

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: حَدِيثُ عَائِشَةَ ﵂: (ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعَرَهُ) دَخَلَ فِيهِ شَعَرُ اللِّحْيَةِ وَغَيْرِهَا.

وَمِنْ بَابِ: مَنْ تَطيَّبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ وَبَقِيَ أَثَرُ الطِّيبِ

* حَدِيثُ عَائِشَةَ ﵂: (ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ، ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا) (٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت