وَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ تَخْلِيلَهَا فِي الغُسْلِ وَاجِبٌ، وَلَا يَجِبُ فِي الوُضُوءِ (١) .
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢) ، وَالثَّوْرِيُّ (٣) ، وَأَحْمَدُ (٤) ، وَحُكِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ (٥) أَنَّ التَّخْلِيلَ مَسْنُونٌ.
وَإِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى البَشَرَةِ فِي الجَنَابَةِ مَفْرُوضٌ.
وَقَالَ الْمُزَنِيُّ (٦) : تَخْلِيلُهَا وَاجِبٌ فِي الوُضُوءِ وَالغُسْلِ.
قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: حَدِيثُ عَائِشَةَ ﵂: (ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعَرَهُ) دَخَلَ فِيهِ شَعَرُ اللِّحْيَةِ وَغَيْرِهَا.
* حَدِيثُ عَائِشَةَ ﵂: (ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ، ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا) (٧) .