وَدَلِيلُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁ قَالَ: (خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مُحْرِمِينَ بِالعُمْرَةِ، فَلَمَّا كَانَ بِالحُدَيْبِيَّةِ حَصَرَهُ الْمُشْرِكُونَ، فَلَمَّا صَالَحَ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو نَحَرَ وَتَحَلَّلَ) (١) .
وَمَوْضِعُ تَحَلُّلِ النَّبِيِّ ﷺ بِالحُدَيْبِيَّةِ مِنَ الحِلِّ، وَقَدْ نُقِلَ أَنَّهُ نَحَرَ هَدْيَهُ فِيهِ.
* حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁: (إِنَّمَا الْبَدَلُ عَلَى مَنْ نَقَضَ حَجَّهُ بِالتَّلَذُّذِ، فَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عُذْرٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَحِلُّ وَلَا يَرْجِعُ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ وَهُوَ مُحْصَرٌ نَحَرَهُ إِنْ كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْعَثَ، وَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ لَمْ يَحِلَّ (٢) حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) (٣) .
وَقَالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ (٤) : يَنْحَرُ هَدْيَهُ وَيَحْلِقُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ،