وَحُجَّةُ الشَّافِعِيِّ: مَا رَوَاهُ أَيُّوبُ مِنْ قَوْلِهِ: (إِلَّا الإِقَامَةَ) (١) .
وَرُوِيَ عَنِ ابن عُمَرَ ﵁: (كَانَتِ الإِقَامَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً، غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَالَهَا مَرَّتَيْن) (٢) .
قَالَ أَصْحَابُ مَالِكٍ: عَمَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَإِجْمَاعُهُمْ خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ عَلَى إِفْرَادِ الإِقَامَةِ، وَلَوْ صَحَّتْ زِيَادَةُ أَيُّوبَ وَمَا رَوَاهُ الكُوفِيُّونَ مِنْ تَثْنِيَةِ الإِقَامَةِ لَجَازَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي وَقْتٍ مَا ثُمَّ تُرِكَ؛ لِعَمَلِ أَهْلِ المَدِينَةِ عَلَى الآخِرِ الَّذِي اسْتَقَرَّ الأَمْرُ عَلَيْهِ.
* فِيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ (٣) .
رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ﵁ قَالَ: (إِذَا تَغَوَّلَتْ لَكُمُ الغِيلَانُ فَأَذِّنُوا) (٤) .