تَفْسِيرِ غَرِيبِ الحَدِيثِ أَشْيَاءَ لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَى مِثْلِهِ أَحَدٌ تَقَدَّمَهُ، وَلَا أَدْرَكَ شَأْوَهُ فِيهِ مَنْ بَعْدَهُ، وَلَمَّا أَكْمَلَ الكِتَابَ ضَنَّ بِهِ فِي حَيَاتِهِ، وَلَمْ يَنْسَخْهُ طُلَّابُهُ، فَلَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيمَا فَعَلَهُ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ " (١) .
نَقَلَ عَنْهُ المُصَنِّفُ ﵀ فِي مَوَاطِنَ مِنْهَا: (٤/ ٦٢٠ و ٦٢٣) .
وَهَذِهِ النُّقُولُ مِنْ كِتَابِهِ: " عَقِيدَةُ السَّلَفِ وَأَصْحَابِ الحَدِيثِ "، وَقَدْ طُبعَ الكِتَابُ قَدِيمًا سَنَةَ ١٣٤٣ هـ، ضِمْنَ مَجْمُوعَةِ الرَّسَائِلِ المُنِيرِيَّةِ، ثُمَّ حَقَّقَهُ د. نَاصِرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الجُدَيِّعُ، وَأَصْدَرَتْهُ دَارُ العَاصِمَةِ بِالرِّيَاضِ سَنَةَ ١٩٩٨ م، ثُمَّ أُعِيدَ طَبْعُهُ بِتَحْقِيقِ: أبِي اليَمِينِ المَنْصُورِيِّ، عَنْ دَارِ المِنْهَاج بِمِصْرَ سَنَةَ ٢٠٠٣ هـ.
وَلِلْكِتَابِ اسْمٌ آخَرُ، وَهُوَ: " الرِّسَالَةُ فِي اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَأَصْحَابِ الحَدِيثِ وَالأَئِمَّةِ ".
وَقَدْ نَقَلَ عَنْهُ المُصَنِّفُ ﵀ فِي مُنَاسَبَاتٍ مُصَرِّحًا بِاسْمِهِ كَمَا فِي: (٢/ ٦٣٧) ، وَنَقَلَ عَنْهُ فِي مَوَاضِعَ أُخْرَى مُبْهِمًا اسْمَهُ.
وَلَمْ أُمَيِّزْ أَيَّ كُتُبِهِ اعْتَمَدَ، وَلَعَلَّهُ كِتَابُ " بَسِيطُ القَوْلِ فِي أَحْكَامِ شَرَائِعِ