وَلَا مُسْتَدْبِرِينَ لَهَا، وَحَمَلَ أَبُو (١) أَيُّوبَ ﵁ الحَدِيثَ عَلَى العُمُومِ فِي الصَّحَارِي وَغَيْرِهَا، وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ.
* فِيهِ حَدِيثُ ابن عُمَرَ (٣) ، وَحَدِيثُ بِلَالٍ (٤) .
اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّفْسِيرِ فِي قَوْلِهِ ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ (٥) .
قَالَ الطَّحَاوِيُّ (٦) : لَمَّا اخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِ الآيَةِ، وَاخْتَلَفَتِ الآثَارُ فِي صَلَاتِهِ ﷺ ، فَرَوَى ابن عُمَرَ ﵁ أَنَّهُ صَلَّى عِنْدَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ (٧) .
وَقَالَ بِلَالٌ (٨) : صَلَّى فِي الكَعْبَةِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فِي وَجْهِ الكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ.
وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ ﵁: صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي قِبَلِ الكَعْبَةِ، وَقَالَ: "هَذِهِ القِبْلَةُ" (٩) ، أَرَدْنَا أَنْ نَعْلَمَ الصَّحِيحَ مِنْ ذَلِكَ فَوَجَدْنَا مَنْ صَلَّى إِلَى الكَعْبَةِ مِنَ الجِهَاتِ الثَّلَاثِ الَّتِي لَا تُقَابِلِ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ قَدْ أَدَّى فَرْضَهُ، عَلِمْنَا أَنَّ الفَرْضَ فِي