فهرس الكتاب

الصفحة 915 من 2842

[كتاب التيمم]

* فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ (١) ، وَجَابِرٍ ﵄ (٢) .

فِيهِ مِنَ الفِقْهِ السَّفَرُ بِالنِّسَاءِ.

وَفِيهِ النَّهْيُّ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ، لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقَامَ عَلَى تَفْتِيشِ العِقْدِ لَيْلَةً، وَقَدْ ذُكِرَ فِي غَيْرِ هَذَا الحَدِيثِ أَنَّ العِقْدَ كَانَ لِأُخْتِهَا، وَكَانَ ثَمَنْهُ اثْنَي عَشَرَ دِرْهَمًا.

وَفِيهِ شَكْوَى المَرْأَةِ إِلَى أَبِيهَا وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ.

وَفِيهِ أَنَّ لِلْأَبِ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى ابْنَتِهِ وَزَوْجُهَا مَعَهَا، إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ مَعَهَا فِي غَيْرِ خَلْوَةِ مُبَاشَرَةٍ، وَأَنَّ لَهُ أَنْ يُعَاتِبَهَا فِي أَمْرِ اللهِ، وَأَنْ يَضْرِبَهَا عَلَيْهِ.

وَفِيهِ أَنَّهُ يُعَاقَبُ مَنْ نُسِبَ إِلَى ذَنْبٍ.

وَفِيهِ نِسْبَةُ الفِعْلِ إِلَى مَنْ هُوَ سَبَبُهُ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ، لِقَوْلِهِمْ: (أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ) ، نُسِبَ الفِعْلُ إِلَيْهَا إِذْ كَانَتْ سَبَبَهُ (٣) .

وَقَوْلُهُمْ: (لَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ) دَلِيلٌ أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يُصَلُّونَ بِغَيْرِ وُضُوءٍ قَبْلَ نُزُولِ آيَةِ التَّيَمُّمِ، أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ: (فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ) ، وَهِيَ آيَةُ الوُضُوءِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت