* فِيهِ حَدِيثُ ابْن عُمَرَ ﵁ (١) .
السُّنَّةُ الذَّبْحُ فِي الْمُصَلَّى لِئَلَّا يَتَقَدَّمَ الإِمَامَ بِالذَّبْحِ، وَلَمَّا كَانَتْ أَفْعَالُ العِيدَيْنِ وَالجَمَاعَاتِ إِلَى الإِمَامِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ مُتَقَدِّمًا فِي ذَلِكَ، وَالنَّاسُ لَهُ تَبَعٌ، وَلِهَذَا قَالَ مَالِكٌ (٢) : لَا يَذْبَحُ أَحَدٌ حَتَّى يَذْبَحَ الإِمَامُ.
وَأَكْثَرُ الآثَارِ عَلَى مُرَاعَاةِ الصَّلَاةِ فَقَطْ، وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ مَنْ رَمَى الجَمْرَةَ حَلَّ لَهُ الذَّبْحُ وَالحَلْقُ وَإِنْ لَمْ يَذْبَحِ الإِمَامُ إِلَّا بَعْدَ ذَلِكَ، فَدَلَّ أَنَّ الْمُتَعَبَّدَ بِهِ الوَقْتُ لَا الفِعْلُ.
وَأَجْمَعُوا أَنَّ الإِمَامَ لَوْ لَمْ يَذْبَحْ يَوْمَ النَّحْرِ أَصْلًا، وَدَخَلَ وَقْتُ الذَّبْحِ [أَنَّ الذَّبْحَ] (٣) حَلَالٌ.
[الكَلَامُ فِي الخُطْبَةِ] (٤) بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الدِّينِ لِلسَّائِلِ وَالمَسْؤُولِ جَائِزٌ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلَّذِينَ قَتَلُوا ابْنَ أَبِي الحُقَيْقِ حِينَ دَخَلُوا عَلَيْهِ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَهُوَ يَخْطُبُ: (أَفْلَحَتِ الوُجُوهُ) (٥) .