فهرس الكتاب

الصفحة 1712 من 2842

فَيَرْمِي جَمْرَةَ العَقَبَةِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ بِسَبْع حَصَيَاتٍ، وَيَرْمِي فِيمَا بَعْدَهُ أَيَّامَ مِنىً الجَمَرَاتِ [الثَّلَاثَةَ، كُلُّ وَاحِدَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَا] (١) تٍ مَعَ زَوَالِ الشَّمْسِ.

وَإِذَا رَمَى يَوْمَ النَّحْرِ أَوَّلَ حَصَاةٍ مِنْ جَمْرَةِ العَقَبَةِ قَطَعَ التَّلْبِيَّةَ.

وَأَمَّا العُمْرَةُ [فَإِنَّ صَاحِبَهَا إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَر] (٢) الأَسْوَدَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ، وَالْمَعْنَى فِي قَطْعِ التَّلْبِيَةِ فِي الحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا شَرَعَ فِي الحِلَّ مِنْ [إِحْرَامِهِ قَطَعَهَا، لأَنَّ الـ] (٣) تَّلْبِيةَ إِجَابَةٌ لِلدَّاعِي، فَإِذَا حَصَلَتِ الإِجَابَةُ فَلَا مَعْنَى لِلتَّلْبِيَّةِ.

وَمِنْ بَابِ: إِذَا وَقَفَ [فِي الطَّوَافِ

وَبَابِ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ] (٤) وَسَلَّمَ لِسُبُوعِهِ رَكْعَتَيْنِ

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: اللُّغَةُ الفَصِيحَةُ: طُفْتُ أُسْبُوعًا، وَثَلَاثَةَ أَسَابِيعَ أَيْ [ … ] (٥) .

قَالَ عَطَاهٌ: (لَمْ يَطْفِ النَّبِيُّ ﷺ سُبُوعًا قَطُّ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) (٦) .

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: ([سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ ﵄: أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت