الطَّوَافِ بِالبَيْتِ غَيْرُ جَائِزٍ، كَأَنَّهُ جَعَلَ الطَّوَافَ بِالصَّفَا تَابِعًا لِلطَّوَافِ بِالبَيْتِ، وَجَعَلَ مَحَلَّهُ [كرَكْعَتَي صَلَاةِ الظُّهْرِ] (١) مِنَ الظُّهْرِ، وَمَحَلَّ رَكْعَتَيْ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنَ الصُّبْحِ، فَافْتَرَقَ حُكْمُ الطَّوَافَيْنِ فِي جَوَازِ التَّابِعِ بِلَا (٢) طَهَارَةٍ [وإِبْطَالِ الْمَتْبُوعِ إِلَّا بِـ] (٣) الطَّهَارَة، وَفِي الصَّلَاةِ في جَوَازِ التَّابِعِ قَاعِدًا (٤) ، وَبُطْلَانِ الْمَتْبُوعِ بِغَيْرِ قيَامٍ.
وَمِنْ سُنَّةِ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ [أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الزَّوَالِ] (٥) .
وَمِنْ سُنَّةِ الإِفَاضَةِ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ.
وَمِنْ سُنَّةِ الوُقُوفِ بِمُزْدَلِفَةَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ [صَلاةِ الصُّبْحِ إِلَى الْإِسْفَارِ] (٦) ، وَيَدْفَعَ عِنْدَ الإِسْفَارِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَدْ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَعْكِسُونَ هَذَا، فَيُفيضُونَ مِنْ عَرَفَةَ [قَبْلَ الْغُرُوبِ، وَمِنْ الْمُزْدَلِفَةَ] (٧) بَعْدَ الطَّلُوعِ.
وَمِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَلْقَطُوا الحَصَى لِلْجِمَارِ لِلْغَدِ وَمَا بَعْدَهُ.
فَإِذَا أَتَى الحَاجُّ مِنىً مُنْصَرِفًا [مِنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، فَذَلِكَ يَوْمُ النَّحْرِ، فـ] (٨) يَبْدَأُ