* فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ (١) ، وَحَدِيثُ مُوَرِّقٍ (٢) الْمَذْكُورِ فِي البَابِ قَبْلَ هَذَا، مَوْضِعُهُ هَا هُنَا.
وَأَخَذَ قَوْمٌ مِنَ السَّلَفِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ، وَلَمْ يَرَوا صَلَاةَ الضُّحَى، وَقَالَ ابن عُمَرَ (٣) : (مَا ابْتَدَعَ الْمُسْلِمُونَ بِدْعَةٌ أَفْضَلَ مِنْ صَلَاةِ الضُّحَى) .
وَسُئِلَ أَنَسٌ عَنْ صَلَاةِ الضُّحَى فَقَالَ (٤) : (الصَّلَوَاتُ خَمْسٌ) .
وَقِيلَ: إِنَّ الصَّلَاةَ [الَّتِي] (٥) صَلَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ إِنَّمَا كَانَتْ مِنْ أَجْلِ الفَتْحِ، وَهِيَ سُنَّةُ الفَتْحِ.
قَالَ الشَّعْبِيُّ (٦) : لَمَّا فَتَحَ خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ ﵁ [الحِيرَةَ] (٧) صَلَّى صَلَاةَ الفَتْح