فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
* اللَّافِتُ لِلنَّظَرِ تَعْظِيمُ الإِمَامِ قِوَامِ السُّنَّةِ ﵀ لِلْحَدِيثِ، وَحِرْصُهُ عَلَى الاقْتِدَاءِ بِالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ، وَلَهُ فِي ذَلِكَ كَلِمَاتٌ رَائِقَاتٌ، نَشَرَهَا فِي شَرْحِهِ هَذَا فِي أَمْكِنَةٍ مُتَفَرِّقَاتٍ، فَمِنْ ذَلِكَ:
قَوْلُهُ ﵀: "وَالحُجَّةُ فِي السُّنَّةِ لَا فِيمَا خَالَفَهَا" (١) .
وَقَالَ أَيْضًا: "وَالأَخْذُ بِظَاهِرِ الحَدِيثِ أَنْجَى وَأَحْوَطُ" (٢) .
وَقَالَ فِي مُنَاسَبَةٍ: "وَالسُّنَّةُ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ خَالَفَهَا" (٣) .
وَصَرَّحَ فِي مَوْطِنٍ بِأَنَّ: "الحَدِيثَ إِذَا صَحَ وَثَبَتَ صَارَ أَصْلًا يَجِبُّ أَنْ يُقَرَّ بِهِ عَلَى مَوْضِعِهِ، وَأَنْ لَا يُحْمَلَ عَلَى أَصْلٍ آخَرَ" (٤) .
- أَفَاضَ الْمُصَنِّفُ ﵀ فِي الاحْتِجَاجِ بِالإِجْمَاعِ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ مِنْ كِتَابِهِ، وَإِذَا وَجَدَ إِجْمَاعًا مَحْكِيًّا فِي مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الأَحْكَامِ احْتَفَى بِهِ، وَجَعَلَهُ أَقْوى دَلِيلٍ فِيهَا.
وَقَدْ تَتَبَّعْتُ الإِجْمَاعَاتِ الَّتِي ذَكَرَهَا ﵀ فَوَجَدْتُهَا مُوَافِقَةً لِمَا ذَكَرَهُ المُصَنِّفُونَ فِي كُتُبِ الإِجْمَاعِ، وَاسْتَقْرَأْتُ الأَلْفَاظَ الَّتِي اسْتَعْمَلَهَا ﵀ فِي التَّعْبِيرِ