فهرس الكتاب

الصفحة 395 من 2842

فَهُوَ وَاجِبٌ (١) .

* نصَّ الْمُصَنِّف ﵀ عَلَى أَنَّ تَقْرِيرَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ جُمْلَةِ سُنَّتِهِ الَّتِي يُسْتَدَلُ بِهَا عَلَى الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، فَقَالَ فِي تَتِمَّةِ احْتِجَاجِهِ لِمَسْأَلَةِ قَبُولِ خَبَرِ الْوَاحِدِ: " … وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " (٢) .

وَقَالَ فِي مَوْطِنٍ ثَانٍ: "وَفِي أَكْلِ خَالِدٍ الضَّبَّ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَنْظُرُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُحَرَّمٍ" (٣) .

* بَيَّنَ ﵀ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي حَقِّهِ ﷺ تَأْخِيرُ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ، فَقَالَ: "هَذَا الحَدِيثُ حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ: سُجُودُ القُرْآنِ سُنَّةٌ، وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا كَمَا زَعَمَ الكُوفِيُّونَ لَمْ يَتْرُكْ زَيْدُ السُّجُودَ، وَلَا تَرَكَهُ النَّبِيُّ ﷺ لِأَنَّهُ بُعِثَ مُعَلِّمًا" (٤) .

* أَشَارَ الْمُصَنّفُ ﵀ إِلَى لُزُومِ الحُجَّةِ بِخَبَرِ الوَاحِدِ، وَلُزُومِ العَمَلِ بِهِ عِنْدَ شَرْحِهِ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ فِي قِصَّةِ تَحْوِيلِ القِبْلَةِ، فَقَالَ ﵀: "وَفِيهِ: قَبُولُ خَبَرِ الوَاحِدِ، وَالعَمَلُ بِهِ، لِأَنَّ الصَّحَابَةَ ﵃ تَرَكُوا قِبْلَتَهُمْ بِخَبَرِ الوَاحِدِ" (٥) .

وَقَالَ ﵀ فِي مَوْطِنٍ ثَانٍ: "وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ قَبُولِ أَخْبَارِ الآحَادِ" (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت