فهرس الكتاب

الصفحة 1158 من 2842

وَأَنَّ رَفْعَهُمْ إِلَى آذَانِهِمْ كَانَ حِينَ كَانَتْ أَيْدِيهِمْ بَادِيَةً.

وَمِنْ بَابٍ: رَفْعِ اليَدَيْنِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ

* فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ﵁ (١) .

الرَّفْعُ عِنْدَ القِيَامِ مِنْ طَرِيقِ نَافِعِ زِيَادَةٌ عَلَى مَا فِي طَرِيقِ سَالِمٍ (٢) ، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ يَجِبُ قَبُولُهَا، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ مَا يَدْفَعُهَا، بَلْ فِيهِ مَا يُثْبِتُهَا، وَهُوَ قَوْلُهُ: (وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَلَا عِنْدَ القِيَامِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ) (٣) .

وَمِنْ بَابِ: وَضع اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى فِي الصَّلَاةِ

* فِيهِ حَدِيثُ سَهْلِ بن سَعْدٍ: (كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ اليَدَ اليُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى) ، قَالَ أَبُو حَازِمٍ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ (٤) .

قولهُ: (يَنْمِي) أي: يُسْنِدُ، يُقال: نَمَيْتُ الحَدِيثَ أَي: أَسْنَدْتُهُ.

وَمِمَّن رُوِيَ عَنْهُ وَضْعُ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى فِي الصَّلَاةِ: أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، وَعَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ ﵄ (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت