وَأَنَّ رَفْعَهُمْ إِلَى آذَانِهِمْ كَانَ حِينَ كَانَتْ أَيْدِيهِمْ بَادِيَةً.
* فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ﵁ (١) .
الرَّفْعُ عِنْدَ القِيَامِ مِنْ طَرِيقِ نَافِعِ زِيَادَةٌ عَلَى مَا فِي طَرِيقِ سَالِمٍ (٢) ، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ يَجِبُ قَبُولُهَا، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ مَا يَدْفَعُهَا، بَلْ فِيهِ مَا يُثْبِتُهَا، وَهُوَ قَوْلُهُ: (وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَلَا عِنْدَ القِيَامِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ) (٣) .
* فِيهِ حَدِيثُ سَهْلِ بن سَعْدٍ: (كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ اليَدَ اليُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى) ، قَالَ أَبُو حَازِمٍ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ (٤) .
قولهُ: (يَنْمِي) أي: يُسْنِدُ، يُقال: نَمَيْتُ الحَدِيثَ أَي: أَسْنَدْتُهُ.
وَمِمَّن رُوِيَ عَنْهُ وَضْعُ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى فِي الصَّلَاةِ: أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، وَعَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ ﵄ (٥) .