رَكْعَتَيْنِ، هَذَا قَوْلُ الثَّوْرِيِّ (١) .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢) : إِذَا بَقِيَ مَعَهُ وَاحِدٌ صَلَّى الجُمُعَةَ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣) : إِذَا تَفَرَّقُوا عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ وَيَسْجُدَ سَجْدَةً يَسْتَقْبِلُ الظُّهْرَ، وَإِذَا تَفَرَّقُوا بَعْدَمَا رَكَعَ وَسَجَدَ سَجْدَةً، بَنَى عَلَى الجُمُعَةِ.
وَقَالَ إِسْحَاقُ (٤) : إِنْ بَقِيَ مَعَهُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا صَلَّى الجُمُعَةَ رَكْعَتَيْنِ عَلَى ظَاهِرِ هَذَا الحَدِيثِ.
* فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ (٥) .
اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ:
فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ كَالتَّطَوُّعِ بَعْدَ الظُّهْرِ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٦) ، وَعِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنِ (٧) ،