ظَنُّ السَّوْءِ.
وَقَدْ يُحْبَسُ الْمَحْبُوسُ فِي الحُشِّ وَالْمَكَانِ القَذِرِ، وَحَيْثُ لَا يَجِدُ مَاءً وَلَا تُرَابًا فَيَمُرُّ بِهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَيُصَلِّي، وَصَلَاتُهُ غَيْرُ مَحْسُوبَةٍ عَنْ فَرْضِهِ، وَهَذَا كُلُّهُ لِمُرَاعَاةِ الوَقْتِ، وَالتَّشَبُّهِ بِأَهْلِ الطَّاعَةِ.
وَفِي الحَدِيثِ: التَّرْغِيبُ فِي صَوْمِ عَاشُورَاءَ.
* حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ (١) ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ (٢) .
قَالَ البُخَارِيُّ: (وَقَالَ هَمَّامٌ، وَابْنُ عَبْدِ اللهِ بن عُمَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْمُرُ بِالْفِطْرِ، وَالْأَوَّلُ أَسْنَدُ) .
يَعْنِي: أَصَحُّ إِسْنَادًا لِمَعْنَى حَدِيثِ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٣) .
قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ ﵀ (٤) : إِنْ طَلَعَ الفَجْرُ وَهُوَ مُجَامِعٌ لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُ.