* فيه قَوْلُ سَالِمٍ: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵁ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ يُقِيمُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ يُسَلِّمَ، ثُمَّ يُقِيمُ العِشَاءَ فَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ) (١) .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ (٢) : يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ، فَإِنْ أَقَامَ وَلَمْ يُؤَذِّنُ أَجْزَاهُ، وَإِنْ تَرَكَ الأَذَانَ وَالإِقَامَةَ فَقَدْ أَسَاءَ.
* فِيهِ حَدِيثُ أَنَسٍ (٣) .
العَصْرِ.
أَجْمَعَ العُلَمَاءُ أَنَّهُ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيعَ الشَّمْسُ فَإِنَّهُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى العَصْرِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ الجَمْعِ: فَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى أَنَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فِي وَقْتِ إِحْدَاهُمَا، هَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ (٤) وَسَالِمٍ (٥) ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (٦) .
قَالُوا: إِنْ شَاءَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي [وَقْتِ الأُولَى] (٧) ، وَإِنْ شَاءَ جَمَعَ فِي