فهرس الكتاب

الصفحة 1353 من 2842

وَمِنْ بَاب: هَلْ يُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ إِذَا جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ

* فيه قَوْلُ سَالِمٍ: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵁ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ يُقِيمُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ يُسَلِّمَ، ثُمَّ يُقِيمُ العِشَاءَ فَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ) (١) .

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ (٢) : يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ، فَإِنْ أَقَامَ وَلَمْ يُؤَذِّنُ أَجْزَاهُ، وَإِنْ تَرَكَ الأَذَانَ وَالإِقَامَةَ فَقَدْ أَسَاءَ.

وَمِنْ بَابِ: يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى العَصْرِ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ

* فِيهِ حَدِيثُ أَنَسٍ (٣) .

العَصْرِ.

أَجْمَعَ العُلَمَاءُ أَنَّهُ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيعَ الشَّمْسُ فَإِنَّهُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى العَصْرِ.

وَاخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ الجَمْعِ: فَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى أَنَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فِي وَقْتِ إِحْدَاهُمَا، هَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ (٤) وَسَالِمٍ (٥) ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (٦) .

قَالُوا: إِنْ شَاءَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي [وَقْتِ الأُولَى] (٧) ، وَإِنْ شَاءَ جَمَعَ فِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت